responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 926

[الجهاد]

و الجهاد واجب مع الإمام العدل، و من قتل دون ماله فهو شهيد، و من قتل دون نفسه فهو شهيد، و من قتل دون أهله فهو شهيد، و لا يجوز قتل أحد من الكفّار و النصّاب في دار التقيّة، إلّا قاتل أو ساع في فساد- و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك.

و لا تحلّ أموال المخالفين.

و التقيّة في دار التقيّة واجبة، و لا حنث على من حلف تقيّة ليدفع بها ظلما عن نفسه.

[النكاح و الطلاق‌]

و الطلاق على ما ذكر اللّه- عزّ و جلّ- في كتابه و سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا يكون الطلاق لغير سنّة [1].

و كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح. و لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر. و إذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره. و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «اتّقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج».

[السنن‌]

و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واجبة على‌ [2] كلّ موطن، و عند العطاس و الذبائح، و غير ذلك.


[1] - المصدر: و لا يكون الطلاق لغير سنة، و كل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح.

[2] - المصدر: في.

نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 926
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست