نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 1163
و وزن المداد مع الدماء
مجاز، لأنّهما ليسا في كفّتين متقابلتين، بل المداد إنّما يكون في ميزان العالم، و
الدم في ميزان الشهيد- و لو كان صاحبهما واحدا فإنّما يكونان في ميزاني عمليه، لا
ميزانه الواحد- و لكن لمّا كان معيارهما واحدا، و إنّما يظهر بذلك المعيار الواحد
حكم كلّ منهما و رجحان أحدهما على الآخر، صحّ أن يقال:
«يوزن أحدهما مع الآخر».
و يقرب من هذا ما روي عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال[1]: «يؤتى بالرجل و معه سبعة و سبعون- و في رواية: تسعة و تسعون[2]- سجلّا، كلّ سجلّ مثل مدّ البصر، فيه
خطاياه و ذنوبه؛ فيوضع في كفّة الميزان، و يخرج له قرطاس مثل أنملة، فيه شهادة أن
لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه؛ فيوضع في الكفّة الاخرى، فيرجّح بذلك
على ذنوبه كلّها».
فإنّ الظاهر: أنّ المراد
بالكفّة الاخرى ليس الكفّة المقابلة لكفّة الأعمال- كيف و العمل لا يوزن
بالاعتقاد- بل المراد كفّته الاخرى من ميزانه الآخر.
و إنّما ترجّح الكفّة بذلك
على ذنوبه كلّها لأنّه لمّا رجّح ميزان
[1] - جاء ما يقرب منه
في المستدرك للحاكم، كتاب الدعاء، 1/ 529. الترمذي: كتاب الإيمان، باب
(17) ما جاء
فيمن يموت و هو يشهد أن لا إله إلا اللّه: 5/ 24، ح 2639. ابن ماجة: كتاب الزهد،
باب
[35] ما يرجى من رحمة اللّه يوم القيامة: 2/ 1437، ح 4300. المسند: 2/ 213.
الدر المنثور: تفسير الآية [7/ 8]: 3/ 420- 421. كنز العمال: 1/ 44، ح 109.
[2] - عدد السجلات في
جميع المصادر المذكورة في التعليقة السابقة «تسعة و تسعون». و أما «سبعة و سبعون»
فلم أعثر عليه فيما عندي من الجوامع الروائية.
نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 1163