responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 1163

و وزن المداد مع الدماء مجاز، لأنّهما ليسا في كفّتين متقابلتين، بل المداد إنّما يكون في ميزان العالم، و الدم في ميزان الشهيد- و لو كان صاحبهما واحدا فإنّما يكونان في ميزاني عمليه، لا ميزانه الواحد- و لكن لمّا كان معيارهما واحدا، و إنّما يظهر بذلك المعيار الواحد حكم كلّ منهما و رجحان أحدهما على الآخر، صحّ أن يقال:

«يوزن أحدهما مع الآخر».

و يقرب من هذا ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال‌ [1]: «يؤتى بالرجل و معه سبعة و سبعون- و في رواية: تسعة و تسعون‌ [2]- سجلّا، كلّ سجلّ مثل مدّ البصر، فيه خطاياه و ذنوبه؛ فيوضع في كفّة الميزان، و يخرج له قرطاس مثل أنملة، فيه شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه؛ فيوضع في الكفّة الاخرى، فيرجّح بذلك على ذنوبه كلّها».

فإنّ الظاهر: أنّ المراد بالكفّة الاخرى ليس الكفّة المقابلة لكفّة الأعمال- كيف و العمل لا يوزن بالاعتقاد- بل المراد كفّته الاخرى من ميزانه الآخر.

و إنّما ترجّح الكفّة بذلك على ذنوبه كلّها لأنّه لمّا رجّح ميزان‌


[1] - جاء ما يقرب منه في المستدرك للحاكم، كتاب الدعاء، 1/ 529. الترمذي: كتاب الإيمان، باب (17) ما جاء فيمن يموت و هو يشهد أن لا إله إلا اللّه: 5/ 24، ح 2639. ابن ماجة: كتاب الزهد، باب [35] ما يرجى من رحمة اللّه يوم القيامة: 2/ 1437، ح 4300. المسند: 2/ 213. الدر المنثور: تفسير الآية [7/ 8]: 3/ 420- 421. كنز العمال: 1/ 44، ح 109.

[2] - عدد السجلات في جميع المصادر المذكورة في التعليقة السابقة «تسعة و تسعون». و أما «سبعة و سبعون» فلم أعثر عليه فيما عندي من الجوامع الروائية.

نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 1163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست