نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 9 صفحه : 52
.........
______________________________
عليه السلام قال: فقال: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه
و حمله على التقية أظهر.
و في القوي كالصحيح، عن
عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال:
إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
و في القوي، عن محمد بن
عبيد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي
إن طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم
يوجبونها.
الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي
حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل؟
فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهم فلا بأس بذلك، قال الحسن: و سمعت
جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة أ لي أن أتزوجها؟ فقال: نعم
فقلت: له أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنة
فإنهن ذوات أزواج فقال: يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت: و أيش
(أو أي شيء روى علي بن أبي حمزة؟ قال روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهم فإنه لا بأس بذلك- و الظاهر التفويض أو
الاستحباب
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 9 صفحه : 52