______________________________ «و
في خبر آخر (إلى قوله) و روي في خبر آخر» لم نطلع على سندهما و هما قرينتان، و لم
يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرائن. لما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي حمزة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا
غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف
بالله لقد جامعها لأنها (المدعية) قال: فإن تزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل
إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء
فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا
عدة عليها.
و في الصحيح، عن ابن
مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا
يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت، قال ابن مسكان: و في حديث آخر تنتظر
سنة، فإن أتاها و إلا فارقت فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم[1].
«و روى صفوان بن يحيى
عن أبان» في الموثق كالصحيح «عن غياث» و في يب غياث الضبي، و
في في (عن عباد الضبي)[2] و الظاهر
أنه عباد بن صهيب
[1] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يدلس نفسه و العنين خبر
5- 4 من كتاب النكاح و أورد الثاني في التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 25
من كتاب النكاح و لكن في النسخة التي عندنا من يب، أبان بن غياث الضبى.
[2] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يدلس نفسه و العنين خبر
5- 4 من كتاب النكاح و أورد الثاني في التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر 25
من كتاب النكاح و لكن في النسخة التي عندنا من يب، أبان بن غياث الضبى.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 9 صفحه : 224