______________________________ مسلم
عن أحدهما قال سألته عن الأحكام» أي القضايا و الحلف بغير الله تعالى فيها «فقال يجوز
على كل دين بما يستحلفون» و في يب بخط الشيخ" بما يستحلون" و في
كثير من النسخ كما في المتن.
«و قضى أمير
المؤمنين" ع"» رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر"
ع" قال سمعته يقول قضى علي" ع"[1]
و اليمين الصبر ما يكون لازما شرعا كيمين المنكر أو المدعي مع الرد.
و روى الشيخان في القوي
عن السكوني قال إن أمير المؤمنين" ع" استحلف يهوديا بالتورية التي أنزلت
على موسى" ع".
و روى الشيخان في الصحيح
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله" ع" قال لا يحلف اليهودي و لا
النصراني و لا المجوسي بغير الله إن الله عز و جل يقول فَأَحْكُمُ*" أو" وَ أَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله" ع" عن أهل
الملل يستحلفون قال لا تحلفوهم إلا بالله عز و جل[2].
و رؤيا في الموثق
كالصحيح عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف
أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح
[1] أورده و الذين بعده في التهذيب باب الايمان و
الاقسام خبر 10- 11- 5- و الكافي باب استحلاف أهل الكتاب خبر 44 من كتاب الايمان.
[2] أورده و الذين بعده في الكافي باب استحلاف أهل
الكتاب خبر 1- 2- 5 و التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر 8- 7- 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 65