نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 600
وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي
______________________________
(بشير- خ ل) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام[1]- و الغرض أنه لا يجوز
نفي الولد لعدم المشابهة بالأبوين، و لا بالأقارب القريبة.
و في الموثق عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له إن الرجل ربما أشبه أخواله و ربما أشبه
أباه و ربما أشبه عمومته فقال إن نطفة الرجل بيضاء غليظة و نطفة المرأة صفراء
رقيقة فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه و عمومته و إن غلبت نطفة
المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله- و الغلبة إما بالكثرة أو بسبق الإنزال بحسب
ازدياد الشهوة و نقصانه[2]. و في
القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
المولود يشبه أباه و عمه قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه و
عمه، و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الرجل أمه و خاله[3].
و في القوي عن أمير
المؤمنين عليه السلام قال تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها
فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله و إن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه
أعمامه و مثله ما رواه عن أنس بن مالك في سؤال عبد الله بن سلام.
و أيضا عن ثوبان أن
يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسأله عن مسائل فكان فيما
[1] علل الشرائع باب العلة التي لا يجوز ان يقول
الرجل لولده هذا لا يشبهنى و لا يشبه آبائى خبر 1 ج 1 ص 97 طبع قم مطبعة علميه.
[2] علل الشرائع باب علة النسيان و الذكر و علة
شبه الرجل باعمامه و اخواله خبر 1.
[3] أورده و اللذين بعده في علل الشرائع باب علة
النسيان إلخ ص 88 ج 1 طبع قم خبر 2- 4- 3 و الاولان لهما ذيل طويل فراجع.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 600