______________________________ باب
النوادر «روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي و رواه الكليني في القوي عن
مسمع[1] «لا يحل
لامرأة حاضت» أي بلغت، و يمكن أن يكون كناية عن وقت التزويج فإنه بعد
الحيض غالبا و الأول أظهر- «أن تتخذ قصة و لا جمة» و في (في) (أو جمة) و
القصة بالضم شعر الناصية و كل خصلة من الشعر قصة (و الجمة) بالضم مجتمع شعر الرأس،
الظاهر أن المراد بهما أن الصبيان تجمع شعورهن في رؤوسهن كالرجال و لا بأس به قبل
البلوغ و أما بعد البلوغ فكلما كن إلى الستر أقرب فهو أفضل.
و روى الكليني في القوي،
عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع و القصص و نقش الخضاب على
الراحة و قال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب و الظاهر أن
الكراهة أو الحرمة للاطلاع لأنهن كن لا يسترن رؤوسهن و لا أيديهن فكانا سببين
لافتتان الرجال بهن.
و في القوي كالصحيح، عن
ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل
قال يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب النهى
عن حال تكره لهن خبر 2- 1- 3- 4 من كتاب النكاح و أورد الأخير أيضا في باب كسب
الماشطة و الخافضة خبر 3 من كتاب المعيشة و أورده أيضا في التهذيب باب المكاسب خبر
153.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 509