______________________________
شيء الخيرة في تركي له) لا يخلو من حماقة إلا أن يكون مطائبة، و مع هذا لا يخرج
عنها و إن كان تخف.
باب الجمع بين أختين
مملوكتين بالملك و الوطء و جوازه بالأول دون الثاني.
«روى العلاء عن محمد
بن مسلم» في الصحيح و عمل به بعض الأصحاب، و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو
بانت أ له أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال:
إذا برئت عصمتها و لم
يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان
فوطئ إحداهما ثمَّ وطي الأخرى؟ قال: إذا وطئ الأخرى حرمت عليه الأولى حتى تموت
الأخرى، قلت أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر
على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى
فلا و لا كرامة[1]،
[1] الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر و
الإماء خبر 7 و أورده في التهذيب باب من احل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 52
نقلا من الكافي.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 403