______________________________
و في القوي عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
باب المملوك يتزوج
بغير إذن سيده «روى موسى بن بكر» رواه الشيخان في القوي[1] «عن زرارة" إلى
قوله" أصدقها» أي في ذمة العبد يتبع به إذا تحرر أو كان مأذونا في التجارة
و توهم أنه مأذون في النكاح أيضا" أو" يكون من باب إتلاف المال و يكون
في رقبة العبد أو كسبه على الخلاف «و ليس بعاص لله» و الظاهر أنه فضولي، و
الفضولي صحيح في معرض الفسخ و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة فإنهم يقولون
ببطلانه من رأس و يحمل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من
ماله إلا بإذن
[1] الكافي باب المملوك يتزوج بغير أذن مولاه خبر
2 و التهذيب باب العقود على الإماء خبر 61.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 395