responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 395

بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ‌

4548 رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَعَلَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ‌

______________________________
و في القوي عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.

باب المملوك يتزوج بغير إذن سيده‌ «روى موسى بن بكر» رواه الشيخان في القوي‌[1] «عن زرارة" إلى قوله" أصدقها» أي في ذمة العبد يتبع به إذا تحرر أو كان مأذونا في التجارة و توهم أنه مأذون في النكاح أيضا" أو" يكون من باب إتلاف المال و يكون في رقبة العبد أو كسبه على الخلاف‌ «و ليس بعاص لله» و الظاهر أنه فضولي، و الفضولي صحيح في معرض الفسخ و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة فإنهم يقولون ببطلانه من رأس و يحمل على ذلك ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا بإذن‌


[1] الكافي باب المملوك يتزوج بغير أذن مولاه خبر 2 و التهذيب باب العقود على الإماء خبر 61.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست