responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 386

وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا.

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ

4545 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
و توبة إليه‌ «لا تقبل منها» مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها أو كان قبل نزول آية التوبة لأن غاية ما في الباب أن تكون مرتدة و تقبل توبتها و إن كانت فطرية بلا ريب.

روى الكليني في الصحيح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه‌[1].

و في القوي عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الكفر أعظم من السحر، و لأن السحر و الشرك مقرونان‌[2] أي إذا لم يقتل بسبب الكفر للذمة فكيف يقتل للسحر لأن السحر شأنهم (و فيه) إنه يجوز إقامة الحدود عليهم إلا أن يؤول بأنه لا يجب أو يستثنى منها حده.

باب استبراء الإماء أو الأمة- أي إذا انتقل أمه إليه و أراد وطيها يجب ترك وطئها إلى أن يظهر براءتها من الحمل بحيضة إذا كانت ممن تحيض أو بخمسة و أربعين يوما إذا كانت في سن من تحيض و لا تحيض.

«روى عبد الله بن القاسم» في الضعيف‌ «عن عبد الله بن سنان»


[1] ( 1- 2) الكافي باب حدّ الساحر خبر 2- 1 من كتاب الحدود.

[2] ( 1- 2) الكافي باب حدّ الساحر خبر 2- 1 من كتاب الحدود.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست