______________________________ «و
في حديث آخر» رواه الكليني في القوي عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه
السلام[1] «حسن التبعل» تفسيره ما روي
في الأخبار المتقدمة و يلزمه أن يكون لها زوج- روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها و لو تعلق في
عنقها قلادة و لا ينبغي أن تعطل يدها من الخضاب و لو تمسحها مسحا بالحناء و إن
كانت مسنة[2].
و في الصحيح، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
النساء أن يتبتلن و يعطلن أنفسهن من الأزواج.
و في الصحيح، عن عبد
الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله:
إني امرأة متبتلة فقال: و ما التبتل عندك؟ قالت لا أتزوج قال: و لم؟ قالت: التمس
بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة صلوات الله عليها أحق به
منك، أنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل- أي مع أنها مسماة بالبتول تزوجت، و التبتل
الانقطاع إلى الله تعالى و الإعراض عن غيره بالعبادة و المحبة و الأنس بالله لا
ترك التزويج.
«و روى محمد بن
الفضيل» في القوي و تقدم أن عدم القبول أعم من عدم الإجزاء، و يحتمل هنا أن يكون
المراد به عدم الإجزاء باعتبار أن الأمر بالشيء نهي