responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 358

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ.

بَابُ الْإِحْصَانِ‌

______________________________
و أظنني قد حضرته قال: سألته عن جويرية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها و أقبلها فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك‌[1].

و في القوي كالصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

و في القوي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه.

باب الإحصان‌ أصله المنع، و المرأة تكون محصنة بالإسلام، و بالعفاف، و بالحرية، و بالتزويج يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة و محصنة، و كذلك الرجل، و المحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل و المفعول و هي من الثلاثة النوادر، يقال أحصن فهو محصن و أسهب فهو مسهب و أفلج فهو مفلج (النهاية) و المراد هنا من يطلق عليه شرعا أنه (أو إنها) مزوج (أو مزوجة) حتى يجب رجمهما بالزنا و من لم يكن محصنا فحده الجلد كما سيجي‌ء و ذكره في باب الحدود أنسب.


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب حدّ الجارية الصغيرة التي يجوز ان تقبل خبر 1- 2- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست