______________________________
منك إن تزوجت (أي لأن) فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق فهي
أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها[1] «و روى عبد الله بن
جعفر»
في الصحيح «عن أيوب بن نوح» و يدل على أن المرأة أحق بالولد إلى سبع
سنين، و حمل على ما لم تتزوج لما تقدم و في بعض النسخ (المرء) بدون التاء و كأنه
من النساخ و عمل أكثر الأصحاب عليه و قيل إلى البلوغ و على أي حال حمل الولد على
البنت.
باب الحد الذي إذا
بلغه الصبيان إلخ بالكسر و يضم جمع الصبي و هو من لم يبلغ «و روى محمد
بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم» الموثق «مباشرة المرأة ابنتها» بأن يصل بدنها
عاريا إلى بدنها أو بأن تمس فرجها «شعبة» طائفة و جزء «من الزنا» مبالغة في
الكراهة
[1] التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من
الرضاع إلخ خبر 10 و الكافي باب من احق بالولد إذا كان صغيرا خبر 5.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 344