responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 339

بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ‌

4501 رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‌ قَالَ مَا دَامَ‌

______________________________
هذا هو الظاهر، و يمكن أن يكون غنيا و يكون بعد الدخول و الغالب على الأزواج الصبر لمساهلة الزوجات، فلو طلبت المهر، و الأداء عليهم مشكل مع الغناء فكيف مع الفقر و العسر و إن أمكن ببيع داره و ثياب تجمله فحينئذ يرضى بالطلاق، لكن الأول أظهر و أكثر وقوعا، و يؤيده الأخبار السابقة في أن الدخول يهدم العاجل فإن الظاهر منها أن للمرأة الامتناع قبل الدخول لا بعده، و الاحتياط من الطرفين ظاهر لا يترك.

باب الولد يكون بين والديه‌ أو أبويه‌ «أيهما أحق به» من حديث الحضانة و هي التربية «روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين» في الموثق (أو في القوي كالصحيح و الشيخان في الموثق‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) كاملين» الظاهر أن غرض السائل تفسير الآية بأجمعها و ما أجابه صلوات الله عليه هو تفسير جميعها فإن قوله عليه السلام‌ «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية» تفسير لما تقدم و لقوله تعالى" لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ‌ (أي الأب) رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ-


[1] الكافي باب من احق بالولد إذا كان صغيرا خبر 4 من كتاب العقيقة و التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع إلخ خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست