______________________________
بجواز الفسخ بالفقر كما ذكره جماعة و سيجيء مع الفسخ بالتدليس.
و الذي يدل على جواز
الفسخ بجنون الرجل أيضا ما رواه الشيخ في الضعيف عن القسم بن محمد، عن علي بن أبي
حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد
ما تزوجها أو عرض له جنون قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت[1]:
و الحق أن هذا الخبر
بضعفة يشكل العمل به، و خبر الحلبي ظاهر في المرأة و لو لم يكن ظاهرا فليس بنص و
لا ظاهر في العموم لذكر العفل معه مع أن صحيحته كان السؤال فيها عن المرأة، و يمكن
أن يكون اللام في النكاح للعهد، و في عمومها أيضا إشكال مشهور، و كذا باقي عيوبه
من الجذام و البرص مع عدم صحته و إن حكم بصحته بعضهم لأن فيه علي بن إسماعيل و هو
الميثمي على الظاهر و هو ممدوح فالتوقف فيه أولى و أحوط.
باب التفريق بين الزوج
و الزوجة بطلب المهر اعلم أن الأصحاب ذكروا أن المهر و البضع شبيه بالمعاوضات،
فكما أنه لا يجب تسليم المبيع ما لم يقبض الثمن، كذلك لا يجب على المرأة قبل
الدخول تسليم نفسها و بضعها ما لم تأخذ المهر، و اختلفوا في أن المرأة هل تملك
المهر بمجرد العقد ملكا متزلزلا أو يملك نصفه، و نصفه بالدخول، و الأخبار في
الدلالة عليها متعارضة ظاهرا، و على القول بتملك النصف أيضا ذكروا أن لها
الامتناع