______________________________
الجماع قبيحا عرفا «إلا أن يكون بإذنها» كما هو في أكثر النسخ و في يب، و الترك
من بعض النساخ[1] و الحاصل أن
ذلك من حقها فإذا أذن في الترك جاز، و يؤيده ما سيجيء من العلة إن الله تعالى لما
علم عدم صبرهن على أزيد من ذلك جعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا في المتوفى عنها
زوجها، و العشر أيام المصيبة لا يخطر ببالهن الجماع و كذلك مدة التربص في الإيلاء
أربعة أشهر و لا خلاف فيه بين الأصحاب.
باب ما أحل الله عز و
جل من النكاح و ما حرم منه «روي عن أبي المعزى» في الموثق كالصحيح و
الشيخ في الصحيح[2]، و يدل على
كراهة تزويج الزاني و الزانية قبل التوبة و المصنف حمله على الحرمة على الظاهر.
و روى الشيخ في الصحيح
عن أبي بصير (بعد ذكره الخبر الأول) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد بعد
أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت:
كيف يعرف توبتها؟ قال
يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت و استغفرت
[1] يعني ترك هذه الجملة في بعض المتن من بعض
النسّاخ و الا فالحق وجودها.
[2] التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ
يبدو له نكاحها إلخ خبر 3.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 204