______________________________ باب
الوليمة و هي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة «روى موسى بن بكر» لم يذكر و رواه
الشيخ كذلك[1] و طريقه
إليه حسن و هو واقفي ممدوح، و الظاهر أنه أخذ من هنا كما هو دأب الشيخ، و حينئذ لا
يعلم أن التفسير من المعصوم عليه السلام أو من المصنف و إن كان الظاهر أنه من
المعصوم كما سيذكره في وصية علي عليه السلام و يقول بعده:
(قال مصنف هذا الكتاب)
لئلا يشتبه و هكذا دأبه في هذا الكتاب و غيره كما هو دأب المحدثين، و الظاهر إطلاق
الوليمة هنا على كل طعام و الحصر للاهتمام فإن الإطعام مستحب مطلقا كما تقدم
الأخبار فيه في باب الزكاة و باب الأطعمة.
و روى الكليني في الصحيح
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع:
العرس، و الخرس، و الإياب و الإعذار[2].
و في القوي عن السكوني
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الوليمة في أربع، العرس و الخرس
يعق منه و يطعم و الإعذار و هو ختان الغلام و الإياب و هو الرجل يدعو إخوانه