______________________________
و الغرض أن المهر مال المرأة فلا يتوهم أنه لما كان للأب ولاية النكاح في بعض
الصور و له العفو عن المهر عن الزوج في بعضها كما سيأتي فيجوز له أن يأكل من
مهرها، نعم لو كان الأب فقيرا يجب نفقته عليها يجوز له حينئذ أخذ النفقة من مالها
و منه المهر كما تقدم و سيجيء، باب النثار و الزفاف و النثار ما ينثر على
العروس من أي شيء كان، و الزفاف إرسالها إلى الزوج.
«روي عن جابر بن عبد
الله الأنصاري» في القوي و رواه العامة بطرق متعددة عن جابر و غيره مع
الزيادة الكثيرة و النقصان، و يدل على استحباب التكبير عند
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 8 صفحه : 186