نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 643
.........
______________________________
باليمين و إذا خلعت فابدأ باليسار.
و في، القوي عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس
اليمنى قبل اليسار، و إذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
و في الموثق كالصحيح، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: و لم؟ قال:
لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
و في الموثق كالصحيح، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من
الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
و عن السكوني عن علي
عليه السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة و يصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا و كأنه
لبيان الجواز
الخواتيم
و عن يونس بن ظبيان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة لبس الخاتم[1].
و في الموثق كالصحيح عن
يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن التختم في اليمين و
قلت: إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره و كان
أفضلهم و أفقههم و أوفقهم.
و في القوي، عن علي بن
جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم يلبس
[1] أورده و الثمانية التي بعده في الكافي باب
الخواتيم خبر 3- 8- 9 و 10« الى» 17 من كتاب الزى و التجمل.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 643