______________________________
رهنه و هو الذي أهلكه و ليس لمال هذا توى[1]
أي نقصان و تقدم جميع ذلك.
«و روى صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[2] و يدل على الضمان مع التعدي لقوله (و
ضيعه)، و يحمل عليه ما ورد في الضمان مطلقا مثل ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي
حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان
الفضل فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك. قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن
أفضل مما رهن به ثمَّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و إن كان لا يسوي، رد الراهن
ما نقص من حق المرتهن قال:
و كذلك كان قول علي عليه
السلام في الحيوان و غير ذلك،[3] و في الموثق
كالصحيح، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان
أكثر من مال المرتهن فهلك إن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله فهلك
الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرهن سواء فليس
[1] ( 1- 3) الكافي باب الرهن خبر 17- 7 و التهذيب باب
الرهون خبر 38- 20.
[2] التهذيب باب الرهون خبر 18 و الكافي باب الرهن
خبر 9 و الراوي فيهما حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار.
[3] ( 1- 3) الكافي باب الرهن خبر 17- 7 و التهذيب باب
الرهون خبر 38- 20.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 372