______________________________
مطلقا، و يمكن حمل كلامه على المشهور أيضا لأن عدم التصديق لا ينافي أن يكون القول
قوله بحسب الظاهر.
«و روى أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي عن داود» في الموثق كالصحيح كالشيخ و في يب زيادة و سألته
كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا و أصابه
جائحة (أو جائفة) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك و قد هلك من بين متاعه و
ليس له على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه و
قال: إن ذهب من بين ماله و له مال فلا يصدق، و قضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب
لصاحب الرهن مما عليه، و رؤيا في القوي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليا بمائة دينار ثمَّ إنه أتاه الرجل
فقال أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أ عليه شيء لصاحب
القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن الذي
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 371