responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 246

3958 وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً وَ اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3959 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

______________________________
فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم و قال يا معتب: اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا و نصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و لكني أحب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة- أي بأن لا يكون إسراف أو لا يكون مساويا مع الناس.

و في القوي عن معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها و نشتري مع المسلمين يوما بيوم.

«و روى النضر» في الصحيح كالشيخ‌[1] «عن عبد الله بن سنان» و في يب (سليمان) و كأنه من النساخ‌ «قال: لا بأس بذلك» و قد تقدم غضب أبي عبد الله عليه السلام على مصادف على ذلك و إن كان فعله مشتملا على الحلف، لكن قوله: (سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين إلا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا) يشعر بقبح ذلك الفعل مع قطع النظر عن الحلف، لكن الجواز لا ينافي الكراهة فإن من شعار المتقين ما فعله عليه السلام كما تقدم آنفا و ربما كان ذلك مختلفا بالنظر إلى الأشخاص.

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخ في الصحيح، عن فضالة بن أيوب عن السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله‌[2]


[1] ( 1- 2) التهذيب باب التلقى و الحكرة خبر 17- 6.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب التلقى و الحكرة خبر 17- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست