responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 85

بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.

3259 وَ سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.

بَابُ الشَّفَاعَاتِ فِي الْأَحْكَامِ‌

3260 رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌

______________________________
أي في السجن أو عن التصرف في ماله و هو أظهر «ثمَّ يأمر فيقسم» هو «ماله بين غرمائه بالحصص» بنسبة الدين‌ «فإن أبي» الغريم من البيع و القسمة «باعه عليه السلام فقسمه بينهم» «و سأل أبو أيوب الخزاز» في الصحيح و رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم‌[1] «إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك» و لم يكن عالما به و لا مناسبة له بهذا الباب إلا من حيث لفظ الإفلاس و كأنه سهو لأن الغرض من ذكر هذا الباب و أمثاله في باب القضاء أن القاضي يحجر و يمنع.

باب الشفاعات في الأحكام‌ «روى السكوني بإسناده» هنا و الكافي‌ «لا يشفعن أحدكم في حد» أو أحد «إذا بلغ (إلى قوله) و ما لم يبلغ الإمام» أو و اشفع فيما لم يبلغ الإمام‌ «فإنه (إلى قوله) فيما لم يبلغ الإمام» أو و اشفع عند الإمام‌ «في غير الحد


[1] الكافي باب الكفالة و الحوالة خبر 4 من كتاب المعيشة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست