responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 61

.........

______________________________
به و قال: إن داود عليه السلام قال: يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به فقال:

إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاء رجل يستعدي (أي يستنصر) على رجل فقال: إن هذا أخذ مالي فأوحى الله عز و جل إلى داود: إن هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس و تحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل، ثمَّ أوحى الله عز و جل إليه أن احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به، و الإضافة التخويف و الإسناد و الإمالة. و الأول أنسب.

و في الصحيح، عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة فجاء هذه ببينة على أنها له، و جاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود المحراب فقال: يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عز و جل إليه، اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر و اضرب عنقه، قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك و قالوا جاء هذا ببينة و جاء هذا ببينة و كان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه و ضرب عنقه و أعطاها هذا، قال:

فدخل المحراب، فقال: ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى إليه ربه: أن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الأخر فقتله و أخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى و لا تسألني أن أحكم حتى الحساب‌[1].

و في الحسن كالصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن داود سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى الله عز و جل إليه: يا داود إن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي و لا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال:

فلم يمنعه ذلك إن عاد فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال: فأتاه جبرئيل‌


[1] الكافي باب النوادر خبر 21 من كتاب القضاء و التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست