responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 59

وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.

بَابُ الْحِيَلِ فِي الْأَحْكَامِ‌

______________________________
المسلمين‌ «و الذبائح» من سائر أصناف المسلمين و عدم الفحص عن شرائطها و كذا الجلد منها «و الشهادات» كذلك‌ «و الأنساب» بالاستفاضة و فيهما بدلها (و المواريث) و هي أنسب مما تقدم من توارث المسلمين بعضهم من بعض و إن اختلفت آراؤهم كما سيجي‌ء.

«فإذا كان ظاهر الرجل» و فيهما ظاهره و هو أعم‌ «ظاهرا مأمونا» بأن يكون حسن الظاهر و في زي الصلحاء (أو) ظاهره العدالة (أو) بعد الفحص القليل بأن يسأل عن محلته و عشيرته عن حاله و قالوا لا تعلم منه إلا خيرا «جازت شهادته» و تقبل و لا يسأل عن باطنه مطلقا (أو) لحصول الظن بالملكة المشهورة بالعدلين أو التواتر (أو) إذا استفاض عدالته (أو) شهدا لعدلان بها فذلك كاف و لا يحتاج كل أحد إلى معاشرته.

باب الحيل في الأحكام‌ للحكم بالواقع من الأئمة المعصومين سيما أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، لعلمهم بالواقع في الوقائع و إن كان لم يجب عليهم ذلك إلا في زمان القائم صلوات- الله عليه كما ورد به الأخبار المتواترة بأنه إذا ظهر القائم صلوات الله عليه يحكم بحكم آل داود و لا يسأل بينة و المشهور في الأخبار أنه عليه السلام حكم بذلك في مواطن خاصة، و بين العامة أنه كان يحكم كذلك أبدا و يمكن أن يكون الحكم بذلك دائما

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست