______________________________
المسلمين «و الذبائح» من سائر أصناف المسلمين و عدم الفحص عن شرائطها و كذا الجلد
منها «و الشهادات» كذلك «و الأنساب» بالاستفاضة و فيهما
بدلها (و المواريث) و هي أنسب مما تقدم من توارث المسلمين بعضهم من بعض و إن
اختلفت آراؤهم كما سيجيء.
«فإذا كان ظاهر الرجل» و فيهما ظاهره
و هو أعم «ظاهرا مأمونا» بأن يكون حسن الظاهر و في زي الصلحاء (أو) ظاهره العدالة
(أو) بعد الفحص القليل بأن يسأل عن محلته و عشيرته عن حاله و قالوا لا تعلم منه
إلا خيرا «جازت شهادته» و تقبل و لا يسأل عن باطنه مطلقا (أو) لحصول الظن بالملكة
المشهورة بالعدلين أو التواتر (أو) إذا استفاض عدالته (أو) شهدا لعدلان بها فذلك
كاف و لا يحتاج كل أحد إلى معاشرته.
باب الحيل في الأحكام للحكم بالواقع
من الأئمة المعصومين سيما أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، لعلمهم بالواقع في
الوقائع و إن كان لم يجب عليهم ذلك إلا في زمان القائم صلوات- الله عليه كما ورد
به الأخبار المتواترة بأنه إذا ظهر القائم صلوات الله عليه يحكم بحكم آل داود و لا
يسأل بينة و المشهور في الأخبار أنه عليه السلام حكم بذلك في مواطن خاصة، و بين
العامة أنه كان يحكم كذلك أبدا و يمكن أن يكون الحكم بذلك دائما
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 59