______________________________
الصحيح و الشيخ في القوي[1] عن يونس
قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:
أن لي على رجل ثلاثة
آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي
عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال:
فكتب إلى: لك أن تأخذ
منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
ما ذكره المصنف ممكن، و
يمكن أن يكون الخبران الأولان في القرض كما هو مصرح في خبر صفوان، و هذا الخبر من
ثمن المبيع مثلا، لأن الزيادة و النقصان حرام في القرض فيمكن أن تكون الدراهم
الجائزة أقل وزنا كما هو المتعارف الآن فلو أعطاه تلك الدراهم لزم الربا بخلاف
الثمن فإنه منصرف إلى الجائز بين الناس و سيجيء في الصرف حكمه.
و روى الشيخان في القوي
كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، الغائب يقضي عنه إذا قامت
البينة عليه، و يباع ماله و يقضي عنه، و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و
لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا[2] و عمل به الأصحاب لعدم
المعارض و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني قال: قال علي عليه السلام:
المرأة تستدين
[1] الكافي باب آخر( بعد باب الصروف) خبر 1 من
كتاب المعيشة و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 109 من كتاب التجارة.
[2] الكافي باب إذا التوى عليه الدين على الغرماء
خبر 2 و التهذيب باب الديون و احكامها خبر 38.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 548