responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 43

.........

______________________________
فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا و الله لا يسعكم إلا التسليم لنا قلت:

فيروي عن أبي عبد الله عليه السلام شي‌ء و يروي منه خلافه فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه‌[1].

و روى الشيخ في القوي، عن علي بن أسباط قال: قلت له (أي الرضا عليه السلام) يحدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه قال: فقال ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشي‌ء فخذ بخلافه فإن الحق فيه‌[2]- إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة في هذا المعنى.

و الظاهر أن المراد بالتسليم لهم قبول أحاديثهم و إن كان مخالفا لظاهر عقولهم الضعيفة خصوصا إذا كان مختلفة بحسب الظاهر فإنه يمكن أن يكون الاختلاف بالعموم و الخصوص (أو) بحسب النهي و الجواز و يحمل النهي على الكراهة (أو) للتقية أو بغيرها من الوجوه التي ذكرت في خلال هذا الكتاب و ستذكر إن شاء الله تعالى و أما التي لا تصل إليها عقولنا فنسلم لهم و نعمل بالأمرين تخييرا مع عدم إمكان الجمع بأحد الوجوه المذكورة.

و ذهب جماعة من المحدثين إلى العمل بالتخيير أولا و يقولون إن الجمع متعذرا و متعسر لأنا لا نعلم أن ما نقول هو مراد المعصوم عليه السلام أو غيره و إن كنا نعلم مجملا أنه مؤول كما ذكره شيخنا ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه،[3] و له وجه.


[1] لم تكن الرسالة المذكورة موجودة عندنا و كفى بوجودها و صحة انتسابها الى القطب الراونديّ ره شهادة مثل هذا الخبير الماهر رحمه اللّه تعالى.

[2] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 27.

[3] في ديباجة أصول الكافي حيث قال بعد كلام طويل له: ما هذا لفظه و لا نجد-- شيئا احوط و لا اوسع من ردّ علم ذلك كله الى العالم( ع) و قبول ما وسع من الامر فيه بقوله:

بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست