______________________________
الشيخ في القوي عنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق
غلامه أو مملوكه ثمَّ بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به[1].
و في الصحيح، عن أبي
حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى
امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق
و لا عتق حتى ينطق به لسانه و يخط بيده و هو يريد الطلاق و العتق، و يكون ذلك منه
بالأهلة و الشهور و يكون غائبا عن أهله، و حمل ذلك على الأخرس و عمل به في الغائب
خاصة جماعة من أصحابنا في الطلاق و سيجيء بقية الأحكام في باب الطلاق و غيره و
إنما ذكرنا الأهم.
باب الإباق «قال أبو
جعفر صلوات الله عليه» قد تقدم في باب الوضوء و روى الكليني في القوي كالصحيح عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهم
العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه[2] و تقدم
تفسيره «و قال الصادق صلوات الله عليه» رواه الكليني مرسلا عنه عليه السلام و
تظهر
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب الرجل يكتب
بطلاق امرأته خبر 2- 1 من كتاب الطلاق.
[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الاباق خبر
1- 6- 2 من كتاب العتق.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 374