responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 374

بَابُ الْإِبَاقِ‌

3534 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ.

3535 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً

______________________________
الشيخ في القوي عنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه أو مملوكه ثمَّ بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به‌[1].

و في الصحيح، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه و يخط بيده و هو يريد الطلاق و العتق، و يكون ذلك منه بالأهلة و الشهور و يكون غائبا عن أهله، و حمل ذلك على الأخرس و عمل به في الغائب خاصة جماعة من أصحابنا في الطلاق و سيجي‌ء بقية الأحكام في باب الطلاق و غيره و إنما ذكرنا الأهم.

باب الإباق‌ «قال أبو جعفر صلوات الله عليه» قد تقدم في باب الوضوء و روى الكليني في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه‌[2] و تقدم تفسيره‌ «و قال الصادق صلوات الله عليه» رواه الكليني مرسلا عنه عليه السلام و تظهر


[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 2- 1 من كتاب الطلاق.

[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الاباق خبر 1- 6- 2 من كتاب العتق.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست