responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 336

يَنْتَمِي إِلَى مَنْ يَشَاءُ.

3502 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ‌ءٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ.

3503 وَ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ‌

______________________________
«ينتمي» أي ينسب‌ «إلى من شاء» أي لا يقال استحبابا إنه مولى المالك فإن المالك لم يعتقه بل الله مولاه و أعتقه لما كان أبوه حرا و لا ينافي ذلك أن يرث المالك عنه بالولاء و هو كالأخبار المتقدمة، و لم يذكر المصنف تأويلا لهذه الأخبار، و ربما يتراءى أنه لا يعتقد إرث أولاد المنعم لكنه ذكر في باب الميراث بالولاء أنه يورث.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح عنه كالكليني و الشيخ‌[1] «عن خالد بن جرير» و كان صالحا «عن أبي الربيع» الشامي خليد أو خالد بن أوفى له كتاب اعتمد عليه الأصحاب‌ «عن السائبة» و هو المعتق الذي ليس عليه ولاء و لا وارث له، من تسييب الدابة، و هو إرسالها تذهب و تجي‌ء كيف شاءت و هو المعتق في الكفارات و النذور و الكتابة و أمثالها «هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له» لفظا «اذهب حيث شئت» و تول من شئت‌ «و ليس لي من ميراثك شي‌ء» لأن الولاء سبب للإرث فإذا شرط نفيه ينتفي‌ «و لا علي من جريرتك» أي جنايتك خطأ «شي‌ء» لأن المولى ضامن لجناية المعتق و بسببه يرثه‌ «و يشهد على ذلك شاهدين» ليعلم أنه لا يضمن جنايته خطأ، و ظاهره أن الولاء يسقط بالشرط كما هو المشهور.

«و روي عن شعيب» الثقة و لم يذكر طريقه إليه و رواه الكليني و الشيخ في‌


[1] الكافي باب ولاء السائبة خبر 6 من كتاب المواريث و التهذيب باب العتق و احكامه خبر 159.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست