responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 308

مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

3468 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَى هُوَ وَ الْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ.

بَابُ الْمُكَاتَبَةِ

3469 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________
«و قال علي صلوات الله عليه» رواه الشيخ في الموثق عنه صلوات الله عليه، و يدل على أن التدبير من الثلث و جنايته و جناية المكاتب و أم الولد على المولى، و يحمل على أنها في رقبتهم فيتلف من مال المولى، و سيجي‌ء أن المولى لا يضمن عبدا، و يمكن حمله على التقية لأن رواه الخبر زيدية.

و الظاهر أن التدبير كما يصح تعليقه بموت المولى يصح تعليقه بموت من جعل المولى خدمة العبد له، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول، هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثمَّ تجدها ورثته لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت و تقدم مع اختلاف.

باب المكاتبة هي و الكتابة مصدران مزيدان مشتقان من المجرد، و هي معاملة من السيد مع عبده لتحريره، و الكتابة مستحبة مع علم الخير لقول الله تبارك و تعالى‌ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[1]، و سيجي‌ء المراد من الخير في الأخبار.

«روى محمد بن سنان» في القوي‌ «عن العلاء بن الفضيل» و هو ثقة و الظاهر


[1] النور- 33.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست