______________________________ كان
الشاهد مرضيا» الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا
للسراية لأنه لم يعتق فكيف إذا لم يكن مرضيا، و يمكن أن يكون مفهومه، إذا لم يكن
مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا، و فيه بعد، و يمكن أن لا
يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية و إن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته.
و مثله ما رواه الكليني
في القوي عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و روى الكليني و الشيخ
في القوي: عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك عبدا
فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعي الغلام
فيما كان لغيره من الورثة[1].
باب التدبير و هو عتق
المملوك بعد وفاته «سأل إسحاق بن عمار» في الموثق كالشيخ[2] «فإن كان له عن ثمنه
غنى»
أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه حينئذ