responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 299

تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ.

بَابُ التَّدْبِيرِ

3456 سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْ ثَمَنِهِ غِنًى قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ‌

______________________________
كان الشاهد مرضيا» الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية لأنه لم يعتق فكيف إذا لم يكن مرضيا، و يمكن أن يكون مفهومه، إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا، و فيه بعد، و يمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية و إن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته.

و مثله ما رواه الكليني في القوي عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.

و روى الكليني و الشيخ في القوي: عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة[1].

باب التدبير و هو عتق المملوك بعد وفاته‌ «سأل إسحاق بن عمار» في الموثق كالشيخ‌[2] «فإن كان له عن ثمنه غنى» أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه حينئذ


[1] التهذيب باب العتق و احكامه خبر 120.

[2] التهذيب باب التدبير خبر 19.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست