______________________________ باب
الحكم في نفش الغنم أي رعيها «في الحرث روى جميل بن دراج» في الصحيح «عن زرارة
(إلى قوله) وَ سُلَيْمانَ» أي أذكرهما «إِذْ يَحْكُمانِ فِي
الْحَرْثِ» أي الزرع و قيل الكرم «إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ» أي رعيت ليلا و قيل
بالأعم «غَنَمُ الْقَوْمِ» ذكر أكثر المفسرين أنه دخل رجلان على داود عليه
السلام أحدهما صاحب حرث و الآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث إن غنم هذا دخلت حرثي و
ما أبقت منه شيئا فقال داود اذهب فإن الغنم لك فخرجا فمرا على سليمان عليه السلام
فقال كيف قضى بينكما فأخبراه فقال: لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا الحكم فأخبر
بذلك داود عليه السلام فدعاه فقال: كيف كنت تقضي بينهما فقال: ادفع الغنم إلى صاحب
الحرث فيكون له منافعها من الدر و الرسل (أي اللبن و النسل و الوبر) حتى إذا كان
حرثه من العام المستقبل كهيأته يوم أكل دفعت الغنم إلى أهلها و قبض صاحب الحرث
حرثه و ذهب و قيل: إن الغنم دخلت ليلا على كرم فأفسده هذا ما قاله أكثر المفسرين.
لكن ذكره عليه السلام
أنه لم يقع في الحكم بقوله «قال: لم يحكما إنما كانا يتناظران» أي كان على وجه
المناظرة و في بعض النسخ ينتظران أي الوحي كما سيجيء «فَفَهَّمْناها
سُلَيْمانَ» على سبيل الوحي و الإلقاء في القلب، و في بعض النسخ (ففهمها سليمان) بأن
يكون تفسير القرآن من كلامه عليه السلام أي القضية أي الفتوى أو المسألة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 237