responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 216

يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌.

3392 وَ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.

______________________________
بشرط التفويض و استشهد صلوات الله عليه بقول الله تعالى‌ «فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» أي كان يونس عليه السلام من المخرجين بالقرعة و كان غرض الله تعالى هو، و القرعة بينته، و الاستشهاد في التفريع و هو كالتعليل و سيجي‌ء مسندا في الأخبار.

و أصل الإدحاض بطلان الحجة هذا بحسب الظاهر، و أما بحسب الواقع فكان الغرض معراج يونس ليريه الله تعالى آيات البحر كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، (هضما لنفسه: لا تفضلوني على يونس) أي بسبب أن معراجي كان إلى السماء و كان معراجه عليه السلام في البحر و نسبته تعالى إليهما على السواء، و لا يتوهم أن الله تعالى في السماء، و أما بحسب الحالات التي حصلت لنبينا صلى الله عليه و آله و سلم فهو بالنسبة إلى مرتبته و لا نسبة بينهما كما يدل عليه قوله تعالى‌ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ‌[1] و غير ذلك من الآيات و الأخبار المتواترة الدالة على أفضليته صلى الله عليه و آله و سلم على جميع الأنبياء عليهم السلام.

«و روى الحكم بن مسكين» في القوي‌ «عن معاوية بن عمار (إلى قوله) جميعا» الظاهر أنها كانت ملكهم و الملك شبهة و إن علموا بالتحريم كما سيجي‌ء «فمن قرع» كنصر غلبهم بالقرعة «كان الولد ولده و يرد قيمة الولد» أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم و وطؤها بالشبهة و إلا فالزنا لا يلحق به النسب‌ «فاستحقها» أي أثبت أنها له و هي حقه‌ «و كان له» أي للمشتري‌ «ولدها» للشبهة «بقيمته»


[1] البقرة- 253.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست