______________________________
أي له ولاية العقد «يعني الأب» في حال الصغر أو حال كونها بكرا كما سيجيء على
الخلاف و كذا الجد للأب فإنه أب «و الذي توكله المرأة و توليه أمرها» في كل شيء أو
في الإسقاط.
باب الحكم بالقرعة
«روى حماد بن عيسى» في الصحيح «عمن أخبره» و لا يضر الإرسال
للإجماع على حماد «إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» ذكر المفسرون
أنه لما جيء بمريم إلى بيت المقدس لتكون محررة و خادمة له، تنازع الأحبار و
تخاصموا في تكفلها لأنها كانت بنت إمامهم و صاحب قربانهم فقال زكريا: أنا أحق بها
لأن خالتها عندي، و قال الأحبار له إنها لو تركت لاحق الناس بها لتركت لأمها التي
ولدتها و لكنا نقترع عليها فاستقر رأيهم على القرعة.
و اختلف في كيفيتها (فقد
قيل) إنهم انطلقوا إلى نهر جار فألقوا أقلامهم بشرط أن من ارتفع قلمه فوق الماء
فالكفالة له فارتز[1] (فارتفع- خ
ل) قلمه عليه السلام فوق الماء و رسبت أقلام الباقين من الأحبار و كان أقلامهم من
حديد و كانوا يكتبون التوراة بها (و قيل) بشرط أن من جرى قلمه على خلاف الماء فهو
أحق فحصل له عليه السلام.
[1] أي ثبت قلمه( ع) فوق الماء يقال: ارتز الشيء
في الشيء اي ثبت.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 213