______________________________ «و
إذا تبرأ الرجل إلى الرجل» بأن يقول ليس لي حق في هذا الملك و هذا ملكك و
يصير بمنزلة الإقرار أو الهبة و لا شفعة فيهما و يمكن أن يكون المراد به إسقاط
الشريك الشفعة فحينئذ ليس له و لا لوارثه طلبها، و الأول أظهر «و لا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ» الظاهر أنه كان من تتمة رواية و كانوا عليهم السلام يختمون
به كلامهم تبركا أو من المصنف و يكون الغرض، أنهم لا يتركون طلبها بالتبري إلا أن
يدفعهم الله تعالى.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالشيخ[1] و يدل على
ثبوتها في البيع فقط أو عدم ثبوتها مع كثرة الشركاء.
باب الوكالة بالفتح و يكسر «روى جابر بن
يزيد»
في القوي «و معاوية بن وهب» في الحسن كالصحيح و الشيخ عنهما في القوي[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام أنه قال من وكل