responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 189

هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي وَ وَجَدْتُ فِي غَيْرِ نُسْخَتِي‌ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً فَلَا وَ مَعْنَاهُمَا قَرِيبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِيٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى كَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحْبَسَ أَوْ يُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ يُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَ هَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُقِيمَ شَهَادَةً يُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ مَتَى كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَيَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا يُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ

3361 وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ‌

______________________________
يشهدني هؤلاء» العامة «على إخواني» من الإمامية «قال نعم (إلى قوله) ضررا» و فيهما (قال: نعم فأقم الشهادة لله و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا) و الضيم الضرر على الغير، و تقدم‌ «و معناهما قريب» أي يمكن إصلاحه و إلا فهما ضدان‌ «أن لا يحدث أمانة» أي ما ائتمن عليه‌ «الأصدقاء و لا يكتم شهادته الأعداء» أي يشهد لهم و إن كانوا أعداءه روي ذلك بطرق كثيرة في الكافي و غيره.

«و روي عن عمر بن يزيد» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[1] و طرحه أكثر الأصحاب، و يمكن حمله على حصول العلم الثاني بالخبر المحفوف بالقرائن إن حصل و حصوله غالبي و لا منافاة بينه و بين غيره من الأخبار.


[1] الكافي باب الرجل ينسى الشهادة إلخ خبر 1 و التهذيب باب البينات خبر 85.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست