responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 163

3332 وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لَا يَعُودُوا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.

3333 وَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ يُطِيفُ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.

3334 وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ

______________________________
«و روى سماعة» في الموثق كالشيخ‌[1] «يجلدون حدا» أي تعزيرا بقرينة قوله عليه السلام‌ «و ليس له وقت» أي مقدر «ذلك إلى الإمام عليه السلام» بما يعلم من حال الشاهد و قدر ما شهدوا عليه، و المشهور أن القاضي مثله و برأيه‌ «و يطاف بهم» في الأسواق أو في قبائلهم‌ «لكي يعرفوا» و لا يعتمد عليهم أو إهانة لهم‌ «و لا يعودوا» بسبب هذا النكال أو قبائلهم في الاستشهاد بهم‌ «قال قلت: فإن تابوا إلخ» و في يب بدله (و أما قول الله عز و جل‌ وَ لا تَقْبَلُوا) إلى آخر ما سيجي‌ء و في رواية ابن سنان و ما في المتن أصح و يمكن أن يكونا خبرين عن سماعة.

«و كان علي عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام‌[2] «ثمَّ يحبسه أياما» و التوقيت كان برأيه أو ثلاثة أيام لأنها أقل الجمع و هذا أيضا أحد أنواع التعزير، و الظاهر أن في جميع المعاصي التي لم يرد فيها نص التعزير برأي الإمام أو الحاكم.

«و روى إبراهيم بن عبد الحميد» في الموثق كالصحيح كالكليني و الشيخ في القوي كالصحيح‌[3] «عن أبي بصير (إلى قوله) زوجها مات» كما في يب‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 103- 173.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 103- 173.

[3] الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها او طلاقها إلخ خبر 5 و فيه عن ابى بصير و غيره.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست