responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 154

بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي‌

3320 رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.

3321 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ‌

______________________________
باب الحكم بشهادة امرأتين و يمين المدعي‌ «روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ إلا أنهما قالا: عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام‌[1] و لهذا غير الأسلوب و لا ينفع لأن اللبس لا يرتفع‌ «امرأتان و يمينه» بالرفع تجوزا (أو) بالنصب بأن يكون الواو بمعنى مع.

«و روى حماد عن الحلبي» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح‌[2] و يؤيدهما صحيحة محمد بن مسلم و موثقة داود و قد تقدما و لا معارض لهذه الأخبار إلا مفهوم الأخبار و المنطوق مقدم عليه فلا وجه لتوقف بعض الأصحاب في العمل بها ظاهرا.


[1] الكافي باب شهادة الواحد و يمين المدعى خبر 8 و التهذيب باب البينات خبر 140.

[2] الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز ذيل خبر 2 و التهذيب باب البينات ذيل خبر 127.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست