______________________________ باب
الحكم بشهادة امرأتين و يمين المدعي «روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح
كالكليني و الشيخ إلا أنهما قالا: عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي
الحسن عليه السلام[1] و لهذا غير
الأسلوب و لا ينفع لأن اللبس لا يرتفع «امرأتان و يمينه» بالرفع تجوزا
(أو) بالنصب بأن يكون الواو بمعنى مع.
«و روى حماد عن
الحلبي» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[2]
و يؤيدهما صحيحة محمد بن مسلم و موثقة داود و قد تقدما و لا معارض لهذه الأخبار
إلا مفهوم الأخبار و المنطوق مقدم عليه فلا وجه لتوقف بعض الأصحاب في العمل بها
ظاهرا.
[1] الكافي باب شهادة الواحد و يمين المدعى خبر 8
و التهذيب باب البينات خبر 140.
[2] الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا
يجوز ذيل خبر 2 و التهذيب باب البينات ذيل خبر 127.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 154