______________________________
الأكثر بقرينة «و يستغني به عن الناس» و بقرينة التمثيل
بالزكاة، و على الأول يكون المراد الاستغناء بأصله عن الناس و يكون المراد به قوت
العيال زائدا على الزاد و الراحلة، و على تقدير الاحتمال لا يمكن الاستدلال به على
الزائد على قوت العيال من الرجوع إلى كفاية من حرفة أو صناعة و أمثالهما مما يمكنه
التعيش به، مع أن ظاهر الآية و بعض الأخبار، الوجوب مع عدم الراحلة أيضا إذا أمكنه
المسير بدونها، لكن خص بالإجماع و الأخبار الكثيرة، و ليس في استثناء الزائد
عليهما سوى هذا الخبر مع أن ظاهره استثناء قوت العيال، و هو مما لا شك فيه و لا
خلاف.
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح «عن أبي بصير
(إلى قوله) الحج» ببذل الزاد و الراحلة أو ثمنهما بالإقباض" أو"
بالوعد مع الاعتماد" أو" بالهبة على احتمال قوي إذا كان للحج أو الأعم
لدخوله تحت الاستطاعة و العرض «و لو على حمار» أي و لو كانت الراحلة
المعروضة راحلة لا يليق ركوبها بأمثاله مثل أن يكون حمارا مقطوع الاذن و الذنب،
نعم يلزم أن يكون لها قوة حمله عادة ذهابا و عودا «فأبى» و لم يقبل
الحمار المذكورة مع الزاد" أو" يكون له الزاد و لم يكن له الراحلة فعرض
عليه الراحلة «فهو مستطيع» أي صار مستطيعا بهذا العرض و لا يحتاج بعد هذا
إلى الزاد و الراحلة، بل يجب عليه و لو بالمشي و التسكع و الكدية (أو) كيف يأبى و
الحال أنه حصل الاستطاعة بالبذل، بل يجب عليه أن يقبل و لو فعل برئت
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 4