responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 4

إِذاً- لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

2859 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِ‌

______________________________
الأكثر بقرينة «و يستغني به عن الناس» و بقرينة التمثيل بالزكاة، و على الأول يكون المراد الاستغناء بأصله عن الناس و يكون المراد به قوت العيال زائدا على الزاد و الراحلة، و على تقدير الاحتمال لا يمكن الاستدلال به على الزائد على قوت العيال من الرجوع إلى كفاية من حرفة أو صناعة و أمثالهما مما يمكنه التعيش به، مع أن ظاهر الآية و بعض الأخبار، الوجوب مع عدم الراحلة أيضا إذا أمكنه المسير بدونها، لكن خص بالإجماع و الأخبار الكثيرة، و ليس في استثناء الزائد عليهما سوى هذا الخبر مع أن ظاهره استثناء قوت العيال، و هو مما لا شك فيه و لا خلاف.

«و روى هشام بن سالم» في الصحيح‌ «عن أبي بصير (إلى قوله) الحج» ببذل الزاد و الراحلة أو ثمنهما بالإقباض" أو" بالوعد مع الاعتماد" أو" بالهبة على احتمال قوي إذا كان للحج أو الأعم لدخوله تحت الاستطاعة و العرض‌ «و لو على حمار» أي و لو كانت الراحلة المعروضة راحلة لا يليق ركوبها بأمثاله مثل أن يكون حمارا مقطوع الاذن و الذنب، نعم يلزم أن يكون لها قوة حمله عادة ذهابا و عودا «فأبى» و لم يقبل الحمار المذكورة مع الزاد" أو" يكون له الزاد و لم يكن له الراحلة فعرض عليه الراحلة «فهو مستطيع» أي صار مستطيعا بهذا العرض و لا يحتاج بعد هذا إلى الزاد و الراحلة، بل يجب عليه و لو بالمشي و التسكع و الكدية (أو) كيف يأبى و الحال أنه حصل الاستطاعة بالبذل، بل يجب عليه أن يقبل و لو فعل برئت‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست