______________________________
و في الصحيح، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب
بالمزدلفة فقام فصلى المغرب، ثمَّ صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما ثمَّ
صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
و الظاهر أنه لبيان
الجواز كما تقدم و لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان عن
عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت المغرب بجمع أصلي
الركعات بعد المغرب قال: لا- صل المغرب و العشاء ثمَّ تصلي الركعات بعد و روى
الشيخ في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع
فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و إن مضي من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم جمعهما بأذان واحد و إقامتين كما جمع بين الظهر و العصر
بعرفات.
و يجوز إيقاعهما في
عرفات أو الطريق مع العذر و بدونه على كراهية- لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد
بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة فنزل
فصلى المغرب و صلى العشاء بالمزدلفة.
و في الصحيح، بسندين عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسى
بعرفة.
و في الصحيح، عن البزنطي
عن البزنطي عن محمد بن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلي المغرب
و العتمة في الموقف قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صلاهما في
الشعب و
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 284