responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 227

وَ قُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أُؤَدِّي بِهِ فَرْضِي وَ أَعْبُدُ فِيهِ رَبِّي وَ أَنْتَهِي فِيهِ إِلَى مَا أَمَرَنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَ أَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَ قَبِلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بِي وَ وَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي فَهُوَ حِصْنِي وَ كَهْفِي وَ حِرْزِي وَ ظَهْرِي وَ مَلَاذِي وَ مَلْجَئِي وَ مَنْجَايَ وَ ذُخْرِي وَ عُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَ رَخَائِي وَ صَلِّ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ تَوَجَّهْ فِي الْأُولَى مِنْهَا وَ اقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْأُولَى- الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ وَ تَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ عَلَى مَا وَصَفْتُ وَ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ لِلْإِحْرَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ فِي أَيِّ السَّاعَاتِ أَحْرَمْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهَا لِيَكُونَ أَفْضَلَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلِّمْ.

______________________________
ناويا به الوجوب احتياطا و القربة «و انتهى» أي أبلغ النهاية في هذا الثوب‌ «إلى ما أمرني» «قصدته» و أردت زيارة بيته‌ «فبلغني» إلى محل الإحرام‌ «و أردته» بمعناه أو أردت رضاه‌ «فأعانني و قبلني و لم يقطع بي» حتى وصلني إليه‌ «و وجهه» و رضاه‌ «أردت فسلمني» عن وساوس الشياطين أو الأعم.

«وصل (إلى قوله) منها» بالتكبيرات السبع و الأدعية كما ذكره أبوه في مواضع التوجه و تقدم في الأخبار الاكتفاء بإيقاع الإحرام عقيب الفريضة.

«و لا يضرك في أي الساعات أحرمت» كما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصل إذا ذكرت، و صلاة الجنازة[1] و غيره من الأخبار التي تقدم بعضها.


[1] الكافي باب الصلاة التي تصلى في كل وقت خبر 2 من كتاب الصلاة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست