______________________________
و روى الكليني في الصحيح، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) إنا حين نفرنا
من منى أقمنا أياما ثمَّ حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شيء فقال:
كان أبو الحسن (ع) إذا
خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه قال: و قال في قول الله عز و جل ثُمَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قال: التفت تقليم
الأظفار و طرح الوسخ و و طرح الإحرام[1] باب ما يحل
للمتمتع و المفرد إلخ «روى معاوية بن عمار» في الصحيح «عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال: إذا أذبح الرجل و حلق فقد أحل» بهما أو بالحلق فقط «من كل شيء
أحرم منه إلا النساء» بلا ريب «و الطيب» على المشهور و قيل
بكراهته «فإذا زار البيت و طاف» بيان للزيارة «و سعى بين الصفا و
المروة (إلى قوله) إلا الصيد» الحرمي قوله (عليه السلام) أولا (فقد أحل من كل
شيء) و منه الصيد الإحرامي.
و يؤيده ما رواه الشيخ
في الصحيح (على الظاهر) عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين
الصفا و المروة، ثمَّ قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا