responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 13

بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا

______________________________
و سألته عن قول الله عز و جل‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[1] قال: يعني بتمامهما أدائهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما، و سألته عن قول الله عز و جل‌ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ[2] ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحج الأصغر العمرة[3].

و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله عز و جل يقول‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌، و إنما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم‌[4]" و إما[5]" لأن أكثر الناس ممن يجب عليه التمتع و عمرته داخلة في الحج فالتكليف بالحج تكليف بها أيضا كما تقدم، و سيأتي (و إما) لأنه الفرد الأكمل كما ظهر من الخبر أنه الحج الأكبر، و العمرة الحج الأصغر.

باب دفع الحج إلى من يخرج فيها أي الحجة- و الأمر في التذكير و التأنيث بيدك كما ذكره في الكشاف عن ابن رؤبة.


[1] البقرة- 196.

[2] التوبة- 3.

[3] ( 3- 4) الكافي باب فرض الحجّ و العمرة خبر 1- 4.

[4] ( 3- 4) الكافي باب فرض الحجّ و العمرة خبر 1- 4.

[5] عطف على قوله قده اما لشموله للعمرة لغة إلخ و كذا قوله( و اما) لانه الفرد إلخ.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست