نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 13
بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
______________________________
و سألته عن قول الله عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ
لِلَّهِ[1] قال: يعني
بتمامهما أدائهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما، و سألته عن قول الله عز و جل الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ[2] ما يعني بالحج
الأكبر؟ فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحج الأصغر العمرة[3].
و في الصحيح عن معاوية
بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
على من استطاع لأن الله عز و جل يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ
لِلَّهِ، و إنما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ
يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم[4]" و إما[5]" لأن
أكثر الناس ممن يجب عليه التمتع و عمرته داخلة في الحج فالتكليف بالحج تكليف بها
أيضا كما تقدم، و سيأتي (و إما) لأنه الفرد الأكمل كما ظهر من الخبر أنه الحج
الأكبر، و العمرة الحج الأصغر.
باب دفع الحج إلى من
يخرج فيها أي الحجة- و الأمر في التذكير و التأنيث بيدك كما ذكره في الكشاف عن ابن
رؤبة.