responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 123

حَصَاةً فَرَمَى بِهَا وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ فَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُهَا عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

______________________________
في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة» للجمار الثلاث لكل جمرة سبع حصيات‌ «ترمي بها» و في (في) (فرمى بها) «فزادت واحدة» فعلم أنه سها في واحدة فرماها بست‌ «و لم يدر (إلى قوله) بحصاة» من باب المقدمة الواجبة و إن لم نقل بوجوب المقدمة الغير المنصوصة عليها «و إن» و في (في) (فإن) «سقطت» و تقدم‌ «و إن أصابت (إلى قوله) أجزأك» لأنه بفعلك بخلاف، ما لو تممت بفعل آخر.

«و قال عليه السلام» من خبر معاوية «و قد فرغ» لأنها بتجاوز النصف بمنزلة المرمية في صورة السهو.

و في (في) (و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع) أي لا يحتاج إلى رمي الأولى فإنها قد فرغت لا أنها لا يحتاج إلى رمي الأخرى لأنه لم يحصل الترتيب بين الوسطى و العقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف كما قال عليه السلام‌ «و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» و لا يحتاج إلى رمي الأخيرة «قال قلت (إلى قوله) على الوسطى» لأن الأولى التي وقعت أخرى يحسبها أولى ثمَّ يرمى الوسطى ثمَّ العقبة و لا يحتاج إلى إعادة الأولى لأنها وقعت موقعها بخلافهما.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست