______________________________
اتق قتل الدواب كلها و لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب
في زادك و أمسك على أنفك من الريح الطيبة و لا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا
ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله و ليتصدق بقدر ما
صنع[1] فيمكن حملها
على الجهل أو النسيان أو التخيير.
«و روى الحسن بن زياد» في القوي
كالكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الأشنان فيه
الطيب أغسل به يدي و أنا محرم؟ قال، إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاوركم فاعزلوا
الذي لا تحتاجون إليه، و قال: تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك[2] و الظاهر أن
الاختصار من المصنف، و يجوز أن يكون من الراوي نقلا بالمعنى (أو) يكون واقعتين و
(دستشان) معرب (دستشو) و الظاهر أنه صحف الأشنان به فعلى نسخة المصنف من التصريح
بعدم العلم لا شك في أن التصدق على الاستحباب، و يحمل نسخة الكافي أيضا عليه، و
على تقدير العلم يكون كالأخبار السابقة.
«و كتب إبراهيم بن
سفيان» يدل على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر، فإنه طيب أو منهما سيما
إذا كان الأشنان أصفر- لما رواه الكليني في
[1] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ
خبر 4.