______________________________ «و
روى ابن فضال عن يونس بن يعقوب» في الموثق كالصحيح «قال خرجت في عمرة» أي عمرة التمتع
بقرينة قوله (من عرفة) و يدل ظاهرا على عدم استحباب السياق من التمتع أو عدم تأكده
و لهذا رخص له، و روى الكليني بهذا السند، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام: إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد
الشجرة فأفض عليك من الماء و البس ثوبيك ثمَّ أنخها مستقبل القبلة، ثمَّ ادخل المسجد
فصل، ثمَّ افرض بعد صلاتك، ثمَّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها،
ثمَّ قل: بسم الله اللهم منك و لك، اللهم تقبل مني ثمَّ انطلق حتى تأتي البيداء
عليه فلبه[1] و الهاء
للسكت.
فيمكن أن يكون هذا غيره
و أن يكون من الرواة، و يدل على استحباب التلبية معه و لا ريب فيه، بل الأحوط عدم
تركها خروجا من خلاف بعض الأصحاب و إن كان الاعتبار بقوله مع هذه الأخبار
المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، و يستحب أن يجمع بين الإشعار و التقليد و
التجليل و التلبية.
و يدل على التجليل أيضا
ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن تجليل الهدي و تقليدها فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت، و سألته عن إشعار
الهدي فقال: نعم من الشق الأيمن، فقلت من يشعرها؟ قال حين يريد أن يحرم[2] و ظاهره
الاكتفاء بالتجليل عن التقليد و إن أمكن أن يكون السؤال عن التقديم و التأخير.
[1] ( 1- 2) الكافي باب صفة الاشعار و التقليد خبر 1-
2.
[2] ( 1- 2) الكافي باب صفة الاشعار و التقليد خبر 1-
2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 4 صفحه : 367