responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 364

لِأَنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ.

2571 وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا تَرَكَهُ النَّاسُ حَدِيثاً وَ يُقَلِّدُونَ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ.

2572 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ وَ لَا يُشْعَرُ وَ لَا يُجَلَّلُ.

2573 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَ مَضَى ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَ يُقَلِّدُهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

2574 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
بسوقها و إشعارها و تقليدها و التقوى من الله تعالى في أذاها و ترك حرمتها و سيجي‌ء.

«و روى حريز» في الصحيح‌ «عن زرارة (إلى قوله) الناس» أي الصحابة أو النبي صلى الله عليه و آله و سلم معهم و السير كالخيط من الجلد، و الظاهر جواز الاكتفاء بهما و يمكن أن يكون المراد به تقليد النعل بهما و هو أولى جمعا «و روى معاوية بن عمار» في الصحيح، و يدل على استحباب الإشعار و التقليد و التجليل، و روي أنهم كانوا يجللون بالبرد.

«و روي (إلى قوله) عن الفضيل بن يسار» في الصحيح كالكليني من قوله: قلت الأخير[1] إلخ‌ «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام» يدل على جواز الإشعار و التقليد بعد الإحرام لو كان قبل دخول الحرم، و على أن الإحرام و الإشعار و التقليد قبل الميقات بمنزلة العدم كما تقدم الأخبار في ذلك.

«و روى محمد بن الفضيل» و لم يذكر طريقه إليه‌ «عن أبي الصباح الكناني»


[1] الكافي باب من احرام دون الوقت خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست