______________________________
بسوقها و إشعارها و تقليدها و التقوى من الله تعالى في أذاها و ترك حرمتها و
سيجيء.
«و روى حريز» في الصحيح «عن زرارة
(إلى قوله) الناس» أي الصحابة أو النبي صلى الله عليه و آله و سلم معهم و السير
كالخيط من الجلد، و الظاهر جواز الاكتفاء بهما و يمكن أن يكون المراد به تقليد
النعل بهما و هو أولى جمعا «و روى معاوية بن عمار» في الصحيح، و يدل على
استحباب الإشعار و التقليد و التجليل، و روي أنهم كانوا يجللون بالبرد.
«و روي (إلى قوله) عن
الفضيل بن يسار» في الصحيح كالكليني من قوله: قلت الأخير[1] إلخ «قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام» يدل على جواز الإشعار و التقليد بعد الإحرام لو كان قبل دخول
الحرم، و على أن الإحرام و الإشعار و التقليد قبل الميقات بمنزلة العدم كما تقدم
الأخبار في ذلك.
«و روى محمد بن
الفضيل» و لم يذكر طريقه إليه «عن أبي الصباح الكناني»