responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 192

وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ‌

______________________________
لا يجد فلا يجتنب و هذا الخبر يدل على أن من لم يحترز مخالفة لهم وقاه الله تعالى من الآفات و استحباب مخالفتهم لكونهم يؤثرون هذه الأشياء مع أنه لا تأثير لها (أو) لأنهم يقولون بعدم تأثير الله (إما) بأنهم لا يقولون بوجوده تعالى (أو) بتأثيره و قدرته و قد قال تعالى.

وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‌[1].

روى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه، التفكر في الوسوسة في الخلق، و الطيرة، و الحسد إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده‌[2] يعني يطيرون بالنبي و يحسدونه كما قال تعالى‌ (إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ)[3] و غيرها من الآيات لا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم يطير (أو) يكون بمحض خطور البال مع عدم الاستعمال.

و في الصحيح، عن الحسن بن محبوب قال: أخبرنا النضر بن قرواش الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها من جربها و الدابة ربما أصفرت لها حتى تشرب الماء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله إني أصيب الشاة و البقرة و الناقة بالثمن اليسير و بها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي و غنمي فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا أعرابي فمن أعدى الأول، ثمَّ قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: لا عدوى، و لا طيرة، و لا هامة، و لا شؤم، و لا صفر، و لا رضاع بعد فصال، و لا تعرب بعد هجرة، و لا صمت يوما إلى الليل، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك و لا يتم بعد إدراك‌[4].


[1] البقرة- 102.

[2] روضة الكافي ص 108 طبع الآخوندى حديث 86.

[3] يس 18.

[4] روضة الكافي ص 196 طبع الآخوندى حديث 234.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست