______________________________
من الطير فقال: ما صف على رأسك[1].
«و سئل الصادق عليه
السلام» روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام[2] و رواه
الكليني في الصحيح، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى يخرج به من الحرم فقال: كل ما أدخل الحرم من
السبع مأسورا فعليك إخراجه أي[3] إذا أدخلته
فعليك إخراجه لأنك لو خليته لكنت سببا لصيده و هو حرام و عبارة المتن ورد بالجواز
بالمعنى الأعم و لا ينافي الوجوب و التقييد بالإدخال لإخراج ما لم يدخله فإنه لا
يجب إخراجه و هل يجوز الظاهر العدم لمفهوم خبر المتن و لإطلاق الأخبار بعدم جواز
إخراج صيد الحرم و اشتباه المراد بالصيد أنه هل هو المحلل الممتنع أو الأعم و روى
الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي سعيد المكاري (الضعيف) قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه[4] و سيجيء بقية الأحكام في باب
المحرم «و روي عنه» أي عن الصادق عليه السلام «معاوية بن عمار» في الصحيح
كالشيخ «أنه قال: لا بأس بقتل النحل» و هو ذباب العسل (و في يب) النمل بدله
بسندين صحيحين، عن معاوية[5] و هو أظهر
كما سيجيء النهي عن قتل النحل مطلقا و كأنه
[1] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه من
الكفّارة خبر 25.