______________________________
فحينئذ يأخذ شاة منهما و إن كانت غير مجتمعة في المرعى و المراح «و لا يجمع
بين متفرق» في الملك و إن كانت مجتمعة في المرعى و المراح، بل و إن كانت مخلوطة
بالإشاعة بأن تكون لرجلين مثلا أربعون شاة فلا يجب عليهما، و قد تقدم في صحيحة
محمد بن قيس و محمد بن خالد له على أن الظاهر من الأخبار أن التكليف على الملاك و
لا ربط لملك أحد في غيره و هو رد على بعض العامة.
«و روى عبد الرحمن بن
الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[1] «عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: ليس في الأكيلة» أي الشاة المعدة للأكل بقدر الاحتياج إليه «و لا في
الربى و الربى التي تربى اثنين» و المشهور أنها الوالد إلى خمسة عشر يوما (و قيل)
إلى خمسين (و قيل) إلى شهر، و لا مستند للمشهور إلا خبر سماعة الآتية، و يمكن حمله
على هذا الخبر، أو الجمع بينهما بالعمل بهما، لكن الظاهر منه أنها لا تؤخذ، و ظاهر
هذا الخبر أنها لا تعد «و لا شاة لبن» الظاهر أنها مثل الأكولة، و المراد بها الشاة
المعدة للشرب من لبنها و هي لأنها تكون غالبا معلوفة أو مخرجة كالأكولة «و لا فحل
الغنم» أي القدر المحتاج إليه للضراب «صدقة» أي لا تعديل تخرج من
الحساب.
«و في رواية سماعة» الموثق و رواه
الكليني أيضا في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام[2] «قال: لا تؤخذ
الأكولة» في الصدقة «و الأكولة الكبيرة من الشاة» الظاهر أن المراد بها
السمينة المعدة للأكل «تكون في الغنم و لا والد» قيل لأنها مريضة